القاضي النعمان المغربي
457
دعائم الإسلام
( 1608 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : من أتى بهيمة جلد الحد وحرم لحم تلك البيهمة ولبنها ، إن كانت مما يؤكل . فتذبح فتحرق بالنار لتتلف فلا يأكلها أحد ، وإن لم تكن له كان ثمنها في ماله ( 1 ) . ( 1609 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : في العبد والأمة إذا زنى أحدهما جلد خمسين جلدة ، مسلما كان أو مشركا ، وليس على العبد نفى ولا رجم . وقد ذكرنا في ( باب المكاتبين ) في المكاتب الذي يعتق بعضه أن يضرب الحد كاملا بحساب ما عتق منه ونصف الحد بحساب ما رق منه . فصل ( 3 ) ذكر الحد في القذف ( 1610 ) قال الله عز وجل ( 2 ) : إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ، وقال ( ع ج ) ( 3 ) : والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا : إلى قوله : وأولئك هم الفاسقون . إلا الذين تابوا ، والآيتين . ( 1611 ) روينا عن جعفر بن محمد ( ع ) عن أبيه عن آبائه أن عليا ( ص ) قال : الكبائر الشرك بالله ( تع ) ، وقتل المؤمن عمدا ، والفرار
--> ( 1 ) حش ى - من مختصر الآثار ، ومن أتى بهيمة ضرب الحد وغرم ثمن البهيمة لصاحبها ، فإن كانت مما يؤكل ذبحت ودفنت ولم يحل أكلها ، وإن كانت مما لا يؤكل بيعت عليه وغربت حتى لا تعرف وتذكر بذلك . ( 2 ) 24 / 23 . ( 3 ) 24 / 4 - 5 .